.................................................................................................
______________________________________________________
والذي يقتضيه الأخبار الصحيحة انه يحلّ بالحلق من كل شيء الا من النساء مثل صحيحة سعيد بن يسار (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المتمتع؟ قال : إذا حلق رأسه (قبل ان يزور البيت كا) يطليه بالحناء وحلّ له الثياب والطيب وكل شيء إلا النّساء ردّدها على مرتين أو ثلاثا قال : وسألت أبا الحسن عليه السّلام عنها فقال : نعم الحناء والطيب والثياب وكلّ شيء إلا النساء (١).
وحملها الشيخ في التهذيب على أنّه حلق وطاف أيضا.
لرواية عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلا النساء والطيب (٢).
ويقرب منها رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسّلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حلّ له كلّ شيء إلا النساء حتّى يطوف بالبيت طوافا آخر ثمّ قد حلّ له النساء.
وكذا رواية علا وهو بعيد وهذه الروايات غير ظاهرة الصحة ويمكن حملها على الاستحباب وكذا ما تقدم في لزوم الكفارة بفعل شيء قبل الطواف ان كان.
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : ولد لأبي الحسن عليه الصلاة والسّلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنّا قد حلقنا ، قال عبد الرحمن فأكلت أنا منه وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه وقالا لم نزر البيت فسمع أبو الحسن عليه السّلام كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جائنا به
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ٧ وفي الكافي بعد قوله : بالحناء ، قال : نعم الحنّاء والثياب إلخ.
(٢) أوردها واللتين بعدها في الوسائل الباب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ٤ و ٢ و ٣.