.................................................................................................
______________________________________________________
في أيّ شيء كانوا يتكلمون؟ فقال : أكل عبد الرحمن وأبى الآخران فقالا : لم نزر بعد البيت ، فقال : أصاب عبد الرّحمن ثم قال : اما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبى عبد الله أخي ان يأكل منه فلما جاء أبي حرّشه (١) علىّ فقال يا أبه انّ موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبي عليه السّلام : هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم (٢).
وصحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يتطيّب قبل ان يزور البيت؟ قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور (٣).
وحملها الشيخ على الذي يحج حج الافراد والقران دون التمتع فقال : بأنّه يحلّ جميع الأشياء (٤) بالحلق للحاج غير المتمتع امّا المتمتع فيحلّ الا من الطيب والنساء.
واستدل عليه برواية محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عن الحاج غير المتمتّع يوم النحر ما يحلّ له؟ قال : كل شيء إلا النساء (والطيب خ) (٥).
والفرق غير ظاهر وهذه الرواية غير ظاهرة الصحة والدلالة على المطلوب مع عدم ظهور القائل بالفرق غير الشيخ.
ويدلّ على ضعفه روايتا أبي أيّوب الخزاز قال رأيت أبا الحسن بعد ما ذبح
__________________
(١) اي أغراه وهيّجه علىّ.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ٣ و ٢.
(٤) لكن الشيخ قدّس سرّه استثنى النساء فقط فإنّ عبارة التهذيب بعد نقل الصحيحتين هكذا : فليس في هذين الخبرين أنّه انّما أباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس قبل الزيارة للمتمتّع أو الحاج الغير المتمتع وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملنا هما على الحاج غير المتمتع لانّه يحلّ له استعمال كل شيء عند حلق الرأس إلا النّساء فقط وانّما لا يحلّ استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره انتهى.
(٥) الوسائل الباب ١٤ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ١.