وعلّم علامة الهدي ،
______________________________________________________
يفهم الإجماع على ذلك من المنتهى ولكن يفهم أيضا أنّه لو حصل كسر وعطب يرجع الى الذمّة كما في المطلق ، وفيه تأمل.
ودليل وجوب ذبحه ـ ان كان مذبوحا ونحره ان كان منحورا ـ هو أنّه كان يجب ذبحه بعينه في مكان وزمان معينين ، فإذا تعذر لم يسقط الأصل ، لقوله صلّى الله عليه وآله : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (١) ولقوله : لا يسقط الميسور بالمعسور (٢) وغير ذلك ، فتأمل.
والظاهر من المتن وجوب وضع العلامة بوضع كتاب عنده ، مضمونه انّ هذا هدى ومال للفقراء ، أو يغمس نعله بدمه ويضرب صفحة سنامه لانّ إيصاله إلى الفقراء واجب والفرض عدم إمكان شيء غير هذا فيجب ، ولما مرّ.
ويدل عليه الرواية أيضا مثل ما في مرسلة حريز قال : كلّ من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدّم ويضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء الصيد (صيد خ ل) أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل (٣).
ورواية عمر بن حفص الكلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل ساق الهدى فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنّه هدي قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمرّ به أنّه صدقة (٤).
ولا يضر عدم صحة السند فتأمل.
__________________
(١) عوالي اللئالى ج ٤ ص ٥٨.
(٢) عوالي اللئالى ج ٤ ص ٥٨ وفيها : لا يترك الميسور بالمعسور.
(٣) الوسائل الباب ٣١ من أبواب الذبح الرواية ٥ نقل الرواية في الوسائل عن الكافي ، عن حريز ، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام كل من الى آخره وزاد في آخرها وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
(٤) الوسائل الباب ٣١ من أبواب الذبح الرواية ٦.