.................................................................................................
______________________________________________________
(والثاني) (١) جواز الخروج من منى بعد نصف الليل ، من غير شيء وقد مرّ دليله.
(والثالث) عدم شيء من الإثم والكفارة لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة.
والظاهر انّه يكفي الاشتغال الى نصف الليل وقد مرّ ما يدل عليه وهو الظاهر من الاخبار المتقدمة والأصل يؤيّده.
ولا يدلّ على اشتراط الاستيعاب ـ بل كان الاستيعاب اتفاقا ـ صحيحة معاوية بن عمار ، قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر؟ فقال : ليس عليه شيء كان في طاعة الله عزّ وجلّ (٢).
وقد يشعر بجواز المبيت في غير مكة أيضا مشتغلا بالعبادة لقوله عليه السّلام (قوله ظ) : (كان في طاعة الله) (والرابع) سقوط الدم عمن كان بمكة وخرج منها متوجها الى منى وتجاوز عقبة المدنيين.
(والخامس) جواز دخول مكة بعد خروج نصف الليل من منى لما في صحيحة معاوية بن عمار : ولا يضرّك ان تصبح في غيرها (٣).
اي غير منى وهو أعم بل يمكن كونها أولى لأنها المتبادر ممّا يخرج من منى الى موضع ولأنّه أفضل بل الكون بها عبادة كما ورد في بعض الاخبار والعبادة فيها أفضل لأنه ورد انّ التسبيحة بها أفضل من خراج العراقين يتصدق (٤).
__________________
(١) عطف على قوله : فهنا أحكام ، الأوّل إلخ.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى الرواية ٩ و ٨.
(٤) الفقيه باب فضائل الحج الرواية ٩٥ ولفظها : تسبيحة بمكة تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله عز وجلّ.