.................................................................................................
______________________________________________________
الطريق فان بات بمكة فعليه دم وان كان قد خرج منها فليس عليه شيء وان أصبح دون منى.
ولعل المراد بقوله : (في الطريق) ما كان أعم مما بمكة وغيرها.
ولصحيحة محمد بن إسماعيل عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام عن الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاوز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام (١).
واعلم ان ظاهر هذه الروايات وجوب الدم بالمبيت في غير منى جميع الليل كما يشعر به صحيحة على بن جعفر عليه السّلام وغيرها الا من خرج بعد نصف الليل أو كان بمكة مشتغلا بالعبادة أو كان بمكة وخرج منها متوجها الى منى وتجاوز عقبة المدنيين ونام ، فلا نعلم وجوب الدم لو بات بعض الليل بغير منى فتأمل والأصل وعدم ظهور الإجماع فيه وعدم النص دليل العدم.
بل يدل على عدم وجوب الدم مطلقا مثل صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال : ليس عليه شيء وقد أساء (٢).
ورواية سعيد بن يسار ـ (ولعلها صحيحة) ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال : لا بأس (٣).
يحتمل نفى الكفارة وحملها الشيخ على من خرج بعد نصف الليل أو كان مشغولا بالعبادة في مكة لعدم شيء حينئذ كما مرّ في الاخبار المتقدمة.
ولا يخفى بعدهما ويأباهما في الأولى قوله : (أساء) فإنّه لا اسائة في الموضعين فتأمل.
فالجمع بالحمل على الاستحباب طريق حسن وفي الاخبار ما يؤيد ذلك فافهم.
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى الرواية ١٥ و ٧ و ١٢.