.................................................................................................
______________________________________________________
نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم (١).
وصحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم (٢).
وحملهما الشيخ على الإبطين معا لرواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السّلام في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلثة مساكين (٣).
وهو غير صحيحة للجهل بحال محمّد بن عبد الله بن هلال (٤) وكون عبد الله بن جبلة واقفيّا ، فان لم يكن في المسألة إجماع لكان القول بالدّم ـ في صدق نتف الإبط عرفا كما مرّ في حلق الرأس ـ متوجّها.
وقد علم مما سبق أيضا انّ الجهل والنسيان عذر في الحلق والنتف أيضا كما مرّ.
وانّه قال الشيخ : لا يجوز للمحرم ان يأخذ من شعر المحلّ ، لصحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (٥).
ولا بعد في ذلك لما مرّ من وجوب الكفّارة على المفتي المحلّ ، ووجوبها على المقبّل امرأته المحرمة بعد طوافه للنساء وقبل طوافها للنّساء.
كما في صحيحته عنه عليه السّلام أيضا (في حديث) وسألته عن رجل قبّل امرأته ، وقد طاف طواف النساء ، ولم تطف هي؟ قال : عليه دم يهريقه (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢.
(٤) والسند (كما في التهذيب) هكذا : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة.
(٥) الوسائل الباب ٦٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٦) الوسائل الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢ وزاد في الكافي بعد قوله عليه السّلام.