.................................................................................................
______________________________________________________
لكانا صحيحين (١) مع أنّ في الكافي الاولى حسنة لإبراهيم والثانية صحيحة وقال في المنتهى : هما صحيحان وهو اعرف.
فالظاهر أنّ المراد بالمجاور من اقام بها ما لم يمض ثلاث سنين قال في المنتهى :
الطواف لمن جاور بمكة أفضل ما لم يتجاوز ثلاث سنين فان جاوزها أو كان من أهل مكة كانت الصلاة أفضل ويحتمل الى سنتين.
فان ظاهر الرواية الثانية هو المساواة في السنتين الى الثلاث ثمَّ الصلاة أفضل.
والظاهر أنّ المراد بالصلاة النافلة وكذا الطواف وهو مؤيّد لعدم كراهة الكون في مكة سنة بل سنتين وثلاثا أيضا لأنّ الظاهر أنّ المكروه هو المجاورة التي تكون المجاورة بها في حكم أهل مكة فظاهر هذه أنّها ما تحصل الا بعد الثلاث.
ويحتمل إرادة الإقامة من المجاورة هناك كما هو مقتضى بعض الاخبار المتقدمة فتأمل.
__________________
(١) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم ، عن عبد الرّحمن ، عن حماد ، عن حريز والسند (كما في الكافي) هكذا : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله.