.................................................................................................
______________________________________________________
رميه (١).
وفيهما دلالة على وجوب اعادة الناقص أيضا.
فكأنّ الموالاة بين حصيات السبع بمعنى عدم الفصل بينهما برمي جمرة أخرى قبل إكمال الأربع شرط.
واعلم أنّ ظاهر هاتين الروايتين أعم من الناسي والجاهل والعامد فتخصيص الحكم بالناسي يحتاج الى دليل ولا يدلّ دليل وجوب الإعادة ، على الناكس أصلا ولا دليل وجوب الترتيب ظاهرا على اعادة العامد ما (٢) دلّت الرّوايتان على عدمها صريحا نعم له دلالة في الجملة لأنّ ظاهر الأمر في دليل وجوب الترتيب مشعر بعدم الصحة لو خالفه.
ويمكن تخصيصه (٣) بما إذا لم يرم أربعا لعموم هاتين الروايتين وان (٤) كان القائل بالصحة في العمد غير ظاهر والشهرة مؤيّدة مع الاحتياط.
وامّا الجاهل فالظاهر أنّه كالناسي لما مرّ وصرح في الدروس بالصحة في الناسي والجاهل وعدمها للعامد.
ويمكن الصحة في الجاهل والناسي وفي العامد إذا تجاوز النصف ، والا فالبطلان لكون الجهل والنسيان عذرا كما مرّ غير مرّة ولما سيأتي في رواية بريد العجلي (٥).
ويؤيده وجوب اعادة الثلث في المتقدم (المقدّم خ ل) فان ذلك في الناسي والجاهل بعيد فتأمل.
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٣.
(٢) هكذا في جميع النسخ ويحتمل غير بعيد ان تكون العبارة : لما دلّت الرّوايتان إلخ.
(٣) أي تخصيص وجوب الترتيب.
(٤) وفي النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة : فان بدل وان.
(٥) الوسائل الباب ١٥ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٣.