.................................................................................................
______________________________________________________
العمد لا بد للترتيب من إكمال ما تقدم ولو (فلو خ ل) نقص المقدم ولو واحدة يستأنف ما بعده بعد إكماله ويحتمل استينافه أيضا وهو أحوط كما مرّ في النسيان إذا كان أقل من النصف فدون السبع في العمد بمنزلة دون النصف في السّهو فتأمل ان قلنا به في نسيان ما نقص عن النصف.
ولو رمى الاولى أربعا وكمل الأخيرتين نسيانا يرمى ثلاثا على الاولى فقط.
ودليل الحكم المذكور في المتن رواية معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال :
يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قلت : فإنه رمى الجمرة الأولى (فإن رمى الاولى خ ل) بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال : يرمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال : يعيد ويرمى الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة (١).
قال في المنتهى رواها الشيخ في الصحيح ولكن في الطريق (٢) عباس ، كأنه يعرف كونه ابن معروف الثقة وهو كثير الرواية.
وهذه صحيحة في الكافي بتغيّر مّا بالزيادة (٣) وبالجملة المضمون صحيح في الكافي.
ورواية على بن أسباط قال : قال أبو الحسن عليه الصلاة والسّلام إذا رمى الرجل الجمار أقل من اربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وان كان قد أتمّ ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها ان كان قد أتمّ
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب العود إلى منى الرواية ٢.
(٢) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار.
(٣) راجع الكافي باب من خالف الرّمي أو زاد أو نقص الرواية ٥ وهي طويلة.