.................................................................................................
______________________________________________________
منحور مذبوح حرام وكلّ مذبوح منحور حرام (١).
وفي صحيحة الحلبي عنه قال : لا يذبح لك اليهودي (يهودي خ ل) ولا النصراني (نصراني خ ل) أضحيّتك وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة وتقول وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما اللهم منك ولك (٢).
قد دلت على اشتراط الإسلام والقبلة.
وصحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسّلام بعد قوله : اللهم منك ولك وبعد إتمام وجّهت وجهي إلخ بسم الله والله أكبر اللهم تقبّل منّى ثم أمرّ السكّين ولا تنخعها حتى تموت (٣).
ومثلها في التهذيب في صحيحة صفوان وابن أبي عمير قال أبو عبد الله عليه السّلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل وجّهت الى قوله وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله وبالله الله أكبر اللهم تقبّل منّى ثم أمرّ السكين ولا تنخعها حتى تموت (٤).
وهذه تدل على وجوب القبلة وعلى تحريم النخع وجواز الفصل بين التسمية والذبح في الجملة واستحباب الدعاء وعدم النيّة المفصّلة وبعض الاحكام وسيأتي أحكام الذبح في محلّه.
وقال في الفقيه وكان على بن الحسين وأبو جعفر عليهم الصلاة والسّلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وبثلث على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت وهذه
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب الذبح الرواية ١ راجع الرواية بتمامها بطريق الصدوق رحمه الله.
(٤) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب الذبح الرواية ١ بطريق الكليني والشيخ قدّس سرّهما.