.................................................................................................
______________________________________________________
وبالثاني ان المراد ب (اتى) الإتيان على هذا الوجه لما تقدّم من دليلنا فتأمل.
ثم قال : لو كان نائما صحّ وقوفه لسبق النيّة منه وعندي فيه اشكال على تقدير استمرار النوم من قبل الدخول الى وقت الفوات أمّا الجمهور فجزموا بالصّحة على هذا التقدير واختاره الشيخ على تردّد واشكال فيه (١).
لا يخفى أنّ عدم جزم المصنف بعدم الاجزاء يشعر بعدم اعتبار النيّة على الوجه المذكور ومقارنتها ، كجوابه الثاني المتقدم واختيار الشيخ صريح في ذلك فيحتمل عدم وجوب النيّة على هذا الوجه عند المصنف أيضا بعد نقله الإجماع على وجوبها ، فتأمل.
وفيه إشكال أخر ، أنّه كيف يصحّ منه العبادة في حال ليس بمكلف يقينا واتفاقا عقلا ونقلا وهذا لا يتمّ الا ان يكون المقصود وجود الشخص الحيّ في ذلك المكان في ذلك الزمان فقط فيلزم صحّته من المغمى عليه والسكران والمجنون أيضا الّا ان تفرّق بينهم بالإجماع ونحوه ، وقد مضى مثل هذا البحث في صوم النائم ، فتذكر ، فتأمل.
ودلت على عدم الصحة من السكران مكاتبة ابى على بن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتمّ حجته على سكره؟ فكتب عليه السّلام لا يتمّ حجّه (٢).
وفي الطريق (٣) محمد بن عيسى ولا يضرّ ، وأبو على مشكور ممدوح ووكيل.
__________________
(١) انتهى كلام المنتهى ص ٧١٧.
(٢) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٣) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن (احمد بن خ) يحيى عن محمد بن عيسى عن ابى على بن راشد.