.................................................................................................
______________________________________________________
(يمسكونه خ ل) لأهل البيت (١) ويحتمل كون ثلث الجيران هديّة وثلث السؤال تصدّقا وثلث الإمساك لأهل البيت أكلا ، ويحتمل كونه في الأضحيّة المندوبة.
ورواية سيف التمّار (الثقة) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : انّ سعد (سعيد خ ل) بن عبد الملك قدم حاجّا فلقي ابى عليه السّلام فقال : انّى سقت هديا فكيف اصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا واطعم القانع والمعترّ ثلثا واطعم المساكين ثلثا فقال : (فقلت خ ل) المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم ، فقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعترّ ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (٢).
لعلّ هديه كان هدى التمتع وان ساقه ، ولا يدل على وجوب الأكل بل يمكن دلالته على العدم وكذا على الاهداء.
ويدل على انّ القانع والمعترّ يكفيهما الثلث.
والظاهر أيضا أنّهما فقيران غير سائلين لكن المعترّ اغنى بمعنى أنّه لا يصرّ بالطلب بخلاف القانع أو يكون عنده بعض الشيء وينبغي كون القانع أيضا غير سائل والّا يدخل في المسكن المفسّر بالسؤال.
ويدل على الاكتفاء بالأكل في الجملة مع ما تقدم رواية صفوان وابن أبي عمير وجميل بن درّاج وحماد بن عيسى وجماعة (قال في التهذيب) ممّن روينا عنه من أصحابنا عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما الصلاة والسّلام انّهما قالا : انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فأمر بها رسول الله صلّى الله عليه وآله فطبخت وأكل منها هو وعلىّ عليه السّلام وحسيا (وحسوا خ ل) من المرق وقد كان النبي صلّى الله عليه وآله أشركه في هديه (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٣ و ٣.
(٢) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٣ و ٣.
(٣) أوردها والثلثة التي بعدها في الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ٢ و ١١ و ٦ و ٧.