.................................................................................................
______________________________________________________
عرفة ولكن يصوم ثلثة أيّام متتابعات بعد أيام التشريق (١).
وفي الطريق الحسين بن المختار (٢) لعلّه لا يضرّ لما تقدم.
وانّ المراد بنفي صوم يوم التروية ويوم عرفة مع ترك يوم قبلهما عمدا والمراد بصوم الثلثة الأيّام بعد النفر أنّه مع فوت الصوم يوم التروية فلا ينافيها ما يدلّ على صورة الاستثناء.
مثل رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه ان يصوم يوما آخر (٣).
وصحيحة يحيى الأزرق عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق (٤).
فإنّهما يدلان على الذي جاء يوم التروية وما ترك قبله باختياره.
وحمل الشيخ رواية عبد الرحمن الأوّلة على صومهما متفرقا (منفردا خ ل) لا معا فيجوز (فجوّز خ) الابتداء يوم التروية اختيارا كما هو ظاهر صحيحة الأزرق ورواية عبد الرحمن فالعمل بمضمونهما راجح ، للصحة ، والصراحة ، والأصل ، وبالأوّل (الأولى خ) أحوط.
وعلم من صحيحة حماد صحة صوم يوم الثالث من أيّام التشريق ، فيحمل ما يدلّ على تحريم صومها بمنى ، على غير ذلك اليوم ، لمن لم يكن له هدى ويصوم بدله.
ويمكن حمل الروايتين الواردتين ـ مع عدم ظهور صحتهما في جواز صوم أيّام التشريق بمنى أيضا ـ على ذلك تغليبا ومجازا وان كان بعيدا ، لكنّه الأولى من حملهما
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب الذبح الرواية ٣.
(٢) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج.
(٣) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.