.................................................................................................
______________________________________________________
كالزكاة والخمس وان لم يطالبه الحاكم لأن أربابها في العادة مطالبون (١).
وأيضا الحقّ ليس لشخص معيّن حتى يتوقف على الطلب.
الالتواء ، هو التثاقل والمطل على ما يفهم من القاموس ، قال فيه أيضا : المطل التسويف بالعدة.
فيفهم من كلامه أن التأخير عن أداء الدين كبيرة ، بل إن جميع الحقوق فوريّة ، ماليّة كانت أم لا ، مثل تسليم النفس للقصاص ، والحدود ، والاستبراء ممن أذاه بعينه ونحوها ، ومانعة من صحّة العبادة المنافية لها في وسعة وقتها.
ودليله ما أشرنا إليه غير مرّة (وهو ظ) ما ثبت في الأصول أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، وهو عن العبادة مفسدها ، ولا غبار فيهما كما يظهر من التأمّل في دليلهما.
ثم ان مات المديون ولم يتمكن من القضاء أو تمكّن ولم يطالب ولم يجب الأداء ، فإن خلّف ما يقضي عنه ، فان قضى أو لم يقض مع وصيّته ، أو لم يخلف شيئا وكان الدين مصروفا في المباحات وكان من عزمه القضاء ، لم يأثم.
ويدلّ عليه بعض الروايات المتقدمة ، مثل صحيحة عبد الغفار الجازي (٢) وغيره (٣).
ومعلوم حصول الإثم مع عدم أحد القيود ، كما لو طولب بالدين الواجب أدائه ، بأن يكون حالّا ولا مانع من الأداء ولم يؤدّه ، ولا شكّ في وجوبه عقلا ونقلا.
والذي يظهر من كلامهم أنه يجب دفع جميع ما يملكه في الدين عدا دار
__________________
(١) الى هنا عبارة التذكرة.
(٢) راجع الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.
(٣) فعن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل اتى رجلا ، فاستقرض منه مالا وفي نيته ان لا يؤديه فذلك اللص العادي الوسائل باب ٥ حديث ٥ من أبواب الدين والقرض.