.................................................................................................
______________________________________________________
السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب ان كان من أهلهما ، وقوت يوم وليلة له ولعياله.
الظاهر أنهم يريدون نفقتهم الواجبة ، وقد يستثنون بعض الأمور المحتاج اليه غالبا أيضا ، مثل الكتب العلميّة لأهلها ، وثياب التجمل ، ونحو ذلك.
ولعلّ دليلهم عموم أدلّة وجوب أداء مال الناس عقلا ونقلا مع التمكن ، ولا يبعد كونه مجمعا عليه بين المسلمين ، وحينئذ ينبغي الدليل على المستثنيات.
فدار السكنى نقل في التذكرة إجماع علمائنا على عدم جواز بيعها خلافا للعامّة ، والمستند الروايات.
مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك انه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه (١).
ورواية زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي على رجل دينا وقد أراد ان يبيع داره فيعطيني (فيقضيني كا خ ل ئل) قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : أعيذك بالله ان تخرجه من ظلّ رأسه (أعيذك بالله ان تخرجه من ظلّ رأسه خ يب صا) (٢)
ولا يخفى المبالغة فيها من وجوه ، ولا يضرّ القول في إبراهيم بن عبد الحميد (٣) الذي فيها بأنه واقفيّ ثقة.
وما روي ـ في الحسن ـ ان محمد بن أبي عمير كان رجلا بزّازا فذهب ماله
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب الدين ، الا ان فيه (ابن زياد) بدل (زرارة).
(٣) سندها كما في الكافي ـ باب قضاء الدين ـ هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد وعثمان بن زياد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلخ.