.................................................................................................
______________________________________________________
وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم ، وحمل المال الى بابه ، فخرج اليه محمد بن أبي عمير فقال : ما هذا؟ فقال : هذا مالك الذي لك عليّ قال ورثته؟ قال : لا ، قال : وهب لك؟ قال : لا ، قال : فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال : لا ، قال : فما هو؟ قال : بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني ، فقال : محمد بن أبي عمير حدثني ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ، ارفعها ، فلا حاجة لي فيها ، والله إني لمحتاج في وقتي هذا الى درهم واحد ، وما يدخل ملكي من هذا (منها ئل) درهم واحد ، ونقله في الاستبصار ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إلخ (١)
وفيها أيضا مبالغة تفهم من فعل محمد بن أبي عمير ، ويفهم أيضا كثرة تقواه رحمه الله ، حيث سئل هذه السؤالات ، مع عدم الوجوب عليه ثم ما قبل مع وقوع البيع من غير اشارة منه وكمال احتياجه الى ثمنه وعدم العلم بحصول هذا الثمن منه.
ثم ان الظاهر أنّ المراد بقولهم : (لا يجوز بيع الدار) مثلا عدم جواز البيع عليه من الحاكم أو جبره عليه.
ويمكن ان لو باع من غير جبر ، يجوز البيع ويجوز قبض الثمن.
وصرّح في التذكرة بأنه إذا باع باختياره جاز قبض الثمن ، وان امتناع محمد كان لتقواه أو لعلمه بأنه انما باعه خوفا للطلب والجبر.
ويمكن أيضا أن لو كان لشخص دار في بلد ولا يسكنه يجب بيعه وان كان دار سكناه ، فتأمّل.
وأيضا لو كان في داره فضلة مستغنى عنها يمكن تكليف بيعها.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب الدين والقرض.