.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا لو كان له دار غلّة بل دار يمكن تحصيل دار اخرى بثمنها وإيفاء الدين ينبغي كذلك وكذلك الخادم.
ويشعر به رواية مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام : وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار ، وهي تغلّ (١) غلّة فربّما بلغت غلّتها قوته ، وربّما لم تبلغ حتى يستدين ، فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له؟ فقال : ان كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع داره (الدار خ ئل) والا فلا (٢).
ولكن في السند والدلالة أيضا تأمّلا.
ويدلّ على عدم وجوب بيع ضيعة منها معيشته صحيحة بريد العجلي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان عليّ دينا ـ وأظنه قال : لا يتام ـ وأخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شيء؟ فقال : لا تبع ضيعتك ، ولكن أعطه بعضا وأمسك بعضها (٣).
ويفهم منها عدم وجوب بيع شيء يعيش به مطلقا ، دار غلّة أم لا فتأمّل ، فإنها منافية لقول الأصحاب ظاهرا.
وكذا رواية عمر بن يزيد ، قال : أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام يقتضيه وانا عنده (٤) فقال له : ليس عندنا اليوم شيء ، ولكن يأتينا خطر (٥) ووسمة (٦)
__________________
(١) يعني يحصل له منها الغلّة وفي الوسائل بدل (تغل غلّة) : وهي دار غلّة وفي الاستبصار : هي دار غلّة تغلّ عليه.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٧ من أبواب الدين والقرض.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب الدين والقرض.
(٤) يعني كان للرجل على أبي عبد الله.
(٥) الخطر بالكسر ثياب مختضب به (هامش الوسائل).
(٦) والوسمة بكسر السين وهي أفصح من التسكين نبت يخضب بورقه (الى ان قال) : وفي القاموس :