.................................................................................................
______________________________________________________
رهن) كما قاله في القاموس ، ولهذا أنّث وصفه ، والمراد منه ما يرهن به.
وهو الذي أشار إليه في الشرائع : (وهو وثيقة لدين المرتهن) وأراد به المدين الذي يأخذ نائب ماله ووثيقته فلا دور ، وفي (الدين) البحث الذي تقدم فلا نقض.
والوثيقة تطلق على المذكّر والمؤنث كما قال في التذكرة وغيرها تقول في الصيغة : (هذا وثيقة دينك) فإنه يراد به ما يوثق به مطلقا من غير نظر الى التأنيث والتذكير فاستويا فيه بحسب الاستعمال ، فخرجت التاء عن كونها للتأنيث كما قال في مجمع البيان يقول (يقال خ) ما جائني (أي خ) امرأة ونحوها يقصد العموم ، فكأنّه قال : ما جاءني من أحد فذكّر الفعل ، ويحتمل كونها للنقل كما قال في شرح الشرائع (١) ، والأمر في ذلك هيّن.
ولكن ظاهر المتن أنه لا بدّ من الإيجاب والقبول باللفظ العربي ، بل الماضي ، والمقارنة ، وتقديم الإيجاب كما في سائر العقود اللازمة ، مثل البيع ، لأنه المتبادر من قوله : (عقد الرهن إلخ).
لعلّ دليله أن الأصل عدم الانعقاد وترتب أحكام الرهن الا ما ثبت كونه رهنا بالإجماع ونحوه وما ثبت كونه رهنا الّا مع المذكورات ، ولا دليل على غير ذلك.
وفيه تأمّل يعلم ممّا ذكرناه في العقد اللازم ، مثل البيع ، والجائز أيضا كالقرض ، مثل صدق الرهن المجوّز بالكتاب والسنّة والإجماع على غير العربي وغير
__________________
(١) في المسالك عند قول المصنف : هو وثيقة لدين المرتهن : ما هذا لفظه : وفي التعريف نظر من وجوه (الأوّل) أن (وثيقة) في العبارة وقعت خبرا عن المبتداء ، وهو الضمير المذكر المنفصل وهو يقتضي عدم المطابقة بين المبتداء والخبر في التذكير والتأنيث وهو خلل لفظي (الى ان قال) : ويمكن دفع الأول بجعل (التاء) في (وثيقة) لنقل اللفظ من الوصفيّة إلى الاسميّة لا للتأنيث كما في تاء (الحقيقة والأكيلة والنطيحة) فيحصل المطابقة.