.................................................................................................
______________________________________________________
الماضي المقارن ، بل ما يدل على رضاء الطرفين بالرهن سواء كان لفظا أو كتابة أو إشارة ، معاطاة أو غيرها الذي هو المقصود من تعيين (تعبير خ) اللفظ.
وبه استدلّ في التذكرة على اشتراط الإيجاب والقبول حيث قال : الأصل في ذلك انه لا بدّ من الرضا وذلك أمر قلبيّ مخفيّ عنّا ، ولا بدّ من المفهم ، وهو اللفظ ، مع أن الأصل عدم اشتراط (أي خ) شيء آخر.
ويؤيده انه هنا ليس بلازم من طرف المرتهن فلا يبعد عدم اشتراط ما اشترط في العقد اللازم مع ما عرفت فيه فتذكر وتأمل.
قال في التذكرة : الخلاف في الاكتفاء بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب المذكور في البيع (بجملته ـ التذكرة) آت هنا والظاهر انه هنا أولى.
وأيضا قسّمه (١) الى القسمين : (الأوّل) الرهن ابتداء اي من غير كونه شرطا في عقد لازم بأن يقول الراهن : رهنت هذا عندك على الدين الذي لك عليّ فيقول المرتهن قبلت. (والثاني) ما اشترط فيه ، مثل أن يقول : بعتك هذا الشيء بشرط ان ترهنني عبدك فيقول : اشتريت ورهنت أو زوّجتك نفسي على مهر قدره كذا بشرط أن ترهنني دارك على المهر فيقول الزوج قبلت ورهنت. فالقسم الأوّل من الإيجاب والقبول عند من اشترطهما ولم يكتف بالمعاطاة ، واما القسم الثاني فقد اختلفوا فيه ، فقال بعض الشافعيّة : لا يكفي ذلك ، بل لا بد ان يقول البائع بعد ذلك : قبلت ، وكذا (٢) المرأة تقول بعد ذلك قبلت الرهن ، لانه لم يوجد في الرهن
__________________
(١) يعني العلامة في التذكرة.
(٢) في التذكرة هكذا : وكذا إذا قالت المرأة : زوّجتك نفسي بكذا بشرط ان ترهنني كذا فقال الزوج : قبلت النكاح ورهنتك كذا فلا بدّ ان تقول المرأة بعد ذلك : قبلت الرهن لانه لم يوجد في الرهن سوى مجرد الإيجاب وهو بمفرده غير كاف في إتمام العقد وقال آخرون : ان وجود الشرط من البائع والزوجة تقوم مقام القبول لدلالته عليه ، وكذا الاستيجاب يقوم مقام القبول (انتهى).