.................................................................................................
______________________________________________________
سوى الإيجاب وهو بمفرده غير كاف ، وقال الآخرون : الشرط من البائع ، والمرأة تقوم مقام الإيجاب. ولم يرجح شيئا (١).
وهذا يدلّ على انه غير جازم في الاشتراط ، واحتمل الاكتفاء في القسم الثاني بالإيجاب مع انه بعيد ، لما مرّ من التأمل في قوله : (بشرط) فإنه يدلّ على انه لا يقع البيع والتزويج الّا بعد الرهن مع ان الرهن متأخّر ، ولانه يلزم ان يرهن على الثمن قبل إتمام الشراء ولزومه ، ويتحقق الشراء قبل الرهن.
وقد جوّز المعاطاة في البيع فيجوز هنا أيضا ، بل بالطريق الاولى فيحتمل الاكتفاء بها وعدم اشتراط الإيجاب والقبول ، وعلى تقديره ، عدم اشتراط العربيّة والمقارنة وقد يفهم من الشرائع ، الاكتفاء في القبول بغير اللفظ ، وهو يشعر بالمسامحة فيه ، قيل : الوجه في ذلك كونه جائزا من طرفه فتأمّل.
ويؤيده ما قال في التذكرة : وهل يشترط في الصيغة اللفظ العربي؟ الأقرب العدم ، ولكن قال : ولا بدّ من الإتيان فيهما بلفظ الماضي فلو قال : أرهنتك كذا وانا أقبل لم يعتدّ به ، كأنه أراد ما يدل على إنشاء الرهن صريحا.
ويفهم منه تحقق قصد معنى الرهن في قلبه لا الماضي المصطلح ، لانه قال قبيله : قد بيّنا انه لا بد في الرهن من إيجاب وقبول ، فالإيجاب كقوله : رهنتك أو هذا وثيقة عندك على كذا أو هو رهن عندك أو ما أدى هذا المعنى من الألفاظ ، والقبول كقوله : قبلت أو رضيت وما أدى معناه ولا بدّ من الإتيان فيهما بلفظ الماضي إلخ.
وهو كالصريح فيما قلناه أو أراد أنّه ان اتى بالفعل فلا بدّ من الماضي ولا يجزى الأمر والمستقبل لا المستقبل فقط كما قال في شرح الشرائع.
__________________
(١) يعني لم يرجح العلّامة بعد ذكر القولين واحدا منهما.