.................................................................................................
______________________________________________________
وهو الظاهر من التهذيب والاستبصار ، حيث ذكر فيهما رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال : إذا أتى عليه ثلاثة عشرة سنة ، فإذا احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة أو حاضت قبل ذلك وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم (١).
ثم نقل أخبارا دالّة على وجوب الصلاة بست وسبع (٢) ، وقال :
فالوجه في هذه أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب والتأديب ، والأولة على الوجوب لئلّا يتناقض الاخبار (٣).
والظاهر أنّ غيره أيضا ذهب الى ثلاثة عشر في الذكور فلا إجماع في عدم الوجوب الّا بالحلم أو الإنبات أو خمس عشرة.
وظاهر عموم الكتاب والسنّة أنه يحصل بالحلم وليسا بصريحين في أنه لم يحصل الّا به وأن ذلك في البعض فمعلوم أنه مخصوص بعدم الإنبات فمخصوص بعدم السن أيضا إذا دلّ عليه دليل ومعارض بعموم أدلّة التكليف فخرج منها ما اتفق على إخراجه أو دلّ عليه دليل وبقي الباقي تحتها ، والأصل ، والاستصحاب أيضا يضمحل عند الدليل.
والذي يدلّ على الأقل من خمس عشرة ، فهو روايات كثيرة ، مثل صحيحة معاوية بن وهب ـ في التهذيب والاستبصار والفقيه ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصيام؟ فقال : فيما بين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١٢ من أبواب مقدمات العبادات ج ١ ص ٣٢.
(٢) راجع الوسائل باب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ج ٣ ص ١١.
(٣) وليس هذا عين عبارة التهذيب وانما هو منقول بالمعنى.