.................................................................................................
______________________________________________________
سنان ، إذ لا يمكن تأويله الّا على وجه بعيد ، ولا شكّ انه أحوط.
قال في شرح الشرائع انه يعتبر إكمال الخامس عشرة والتاسعة في الأنثى فلا يكفي الطعن فيهما عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب ، ولأن الداخل في السنة الأخيرة لا يسمّى ابن خمسة عشر ، لغة ولا عرفا.
ولنا رواية أخرى (١) ، ان الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة وان لم يحتلم وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحّة سندها (٢).
وقد عرفت صحّة سند الخبرين ، وكثرة الأخبار ، وصراحة الدلالة ، فإن إيجاب الصوم على أحد واجراء جميع أحكام الشرع فرع البلوغ وهو ظاهر فافهم.
وتعرف أيضا انه ليس فتوى جميع الأصحاب (٣) وليس بحجّة وأن ليس خامس عشر بواقع في كتاب ، ولا سنة معتبرة (٤) ، ولا إجماع حتى يكون معناه إكماله.
وأمّا الحيض والحبل فالظاهر أنهما دليلان على البلوغ في المرأة بالإجماع.
ويمكن أن يستدلّ عليهما بالأخبار (٥) أيضا فتأمّل.
والظاهر ان السنّة هي القمريّة لأنها المتعارف في هذا الزمان وهي المتبادرة.
__________________
(١) إشارة إلى رواية عبد الله بن سنان المتقدمة آنفا.
(٢) الى هنا عبارة شرح الشرائع (وهو المسالك).
(٣) إشارة إلى ردّ قوله ره (وفتوى الأصحاب إلخ).
(٤) إنما قيده قدس سره بذلك لما تقدّم منه ان رواية حمزة بن حمران عن حمران وان دلّت على خمس عشر الا انها ليست بمعتبرة.
(٥) اما الحيض فراجع الوسائل باب ٤ حديث ١٠ و ١٢ من أبواب مقدمات العبادات ج ١ ص ٣٢ واما الحبل فلم نعثر الى الآن على خبر ، نعم قد ذكر الأصحاب انه علامة سبق البلوغ.