.................................................................................................
______________________________________________________
وأنّه ما نقل في الروايات وفعل العلماء وأقوالهم ـ مع وجود أحكام الأوصياء والأيتام وفيها كثيرا ـ منع أحد عن أخذ ماله ومعاملته ومناكحته زوجا وزوجة لعدم عدالته.
ولأنّ القائل ما شرط في زوال الحجر بقاء العدالة فيجوز معاملة الصبي الذي بلغ ورشد وعدل بعد أن صار فاسقا على ما نقل عنه في التذكرة وادعى عليه الإجماع.
قال : وكذا إذا طرء الفسق الذي لا يتضمن تضييع المال ولا تبذيره ، فإنه لا يحجر عليه إجماعا كما ادعى قبله ، الإجماع على ان السفه ـ بالفسق الذي يتضمن تضييع المال بتبذير وإسراف ـ موجب للحجر.
الا انه نقل بعد ذلك بورقتين قولين للشافعي ، وانه قال الشيخ : الأحوط المنع وذكر الأدلة التي ذكرت في أصل الحكم فالظاهر ، يكون الإجماع عندنا (١).
ولا فرق (٢) بين الابتداء والاستدامة عقلا بل ولا شرعا.
ولانه لا شكّ أنّ عدم الرشد مانع ، وان وجوده كاف في الزوال وموجب له بالنص والإجماع فما اعتبرت العدالة ، إلا لكونها داخلة في مفهوم الرشد كما يرشد اليه استدلال القائل باعتبارها ، فلو اعتبرت ابتداء لزم اعتبارها استدامة ، وهو ظاهر.
ويؤيّده (٣) أنّ الرشد بمعنى إصلاح المال شرط مطلقا ابتداء واستدامة ولا يقول الشيخ باشتراط العدالة في البقاء لما مرّ.
ولأنه لو اعتبرت يلزم عدم جواز معاملة الفاسق ، مع أنّهم مجمعون على
__________________
(١) يعني لا إجماع المسلمين بل عندنا فقط بقرينة قوله : أحوط.
(٢) هذا تتميم الاستدلال بقوله قده : (ولأن القائل بالشرط في زوال الحجر إلخ فلا تغفل.
(٣) يعني يؤيّد هذا الاستدلال الأخير.