.................................................................................................
______________________________________________________
لا يقبل شهادته ويدفع إليهم أموالهم إجماعا.
فنقل عن الشيخ ره (١) ذلك ، وعن الشافعي أيضا بمعنى أنه لا يدفع اليه المال ولا يزول عنه الحجر الموجود فيه ابتداء إلّا مع وجودها أيضا ، فبدونها لا يدفع إليه شيء ، بل لا يعامل ، ويكون حكمه حكم الصبيّ الغير البالغ ، والمضيّع لماله وان كان حفظه للمال وصرفه في الأغراض الصحيحة معلوما.
والأكثر على العدم ، ودليلهم أصل عدم المنع وجواز تصرف الملّاك في أملاكهم وعدم جواز منعهم عنه.
ويدل عليه العقل والنقل كتابا (٢) وسنّة (٣) وإجماعا ويخرج منه غير البالغ وغير الرشيد بالمعنى المتفق بالإجماع والنص وبقي الباقي.
ولأنه علق في الآية زوال الحجر برشد مّا ، للتنكير ، ويصدق على مصلح ماله أنّ له رشدا مّا وهو ظاهر.
ولأنه نقل عن ابن عباس وغيره في تفسير آية الرشد أنه إصلاح المال (٤).
ولأنه ضرر في الجملة.
ولأن غالب الناس على غير العدالة فيلزم الحرج في الجملة.
__________________
(١) وفي التذكرة : واما الرشد فقال الشيخ ره : هو ان يكون مصلحا لماله عدلا في دينه ، فإذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله ، فإنه لا يدفع اليه وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن المنذر (انتهى موضع الحاجة).
(٢) قال عزّ من قائل : «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً» النساء ـ ٥ وقال عزّ وجلّ : «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» النساء ـ ٦.
(٣) راجع الوسائل باب ١٤ حديث ٢ ـ ٣ ـ ٤ من أبواب عقد البيع ج ١٢ ص ٢٦٨ وباب ١ حديث ٢ ـ ٣ ـ ٤ من كتاب الحجر وباب ٢ حديث ٤ و ٥ منه ج ١٣ ص ١٤١ ـ ١٤٣.
(٤) فإنه ـ عند تفسير هذه الآية قال : فإن رأيتم منهم رشدا صلاحا في الدين وحفظا (تنوير المقباس عن ابن عباس) ص ٥٢.