.................................................................................................
______________________________________________________
الأنبياء (١) ولا شك ان ذلك لهم ، ولأنه نائب لوليّ الأصل وهو الإمام عليه السلام ، وكأنّه لا خلاف في الحكم ، الله يعلم ، ونقل عليه الإجماع في شرح الشرائع.
والظاهر انه لا خلاف في ثبوتها للحاكم في الجميع إذا عدموا أو سلب صلاحيّة الولاية عنهم ، بل إذا غابوا أيضا ، والوجه ما تقدم.
بل الظاهر ثبوت ذلك لمن يوثق بدينه وأمانته بعد تعذّر ذلك كلّه.
ويدلّ عليه قوله تعالى «وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (٢).
وحكاية فعل الخضر عليه السلام فافهم (٣) ، والخبر الصحيح الدالّ على جواز بيع مال الطفل عند عدم الوصيّ (٤) من غير قيد تعذر الحاكم ، ولا شكّ أنّه أولى مع إمكانه ، والا فالظاهر ان لغيره ذلك كما في مال ولده.
ولا يبعد ذلك في المجنون والسفيه أيضا على تقدير ثبوت حجره ، لعدم الفرق ، وللضرورة ، ولحكاية الخضر عليه السلام ، وفهم ان العلّة في مال اليتيم هو الحسن ، ولقوله تعالى «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» (٥) ، فيمكن ذلك في مال الغائب أيضا فافهم.
ثم اعلم ان ظاهر أكثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة في الأب والجدّ ، نعم في القواعد وشرحه (٦) إشارة الى ذلك ، والأصل يقتضي العدم ، وكذا
__________________
(١) أصول الكافي ج ١ ص ٣٢ باب صفة العلم وفضله إلخ حديث ٢.
(٢) الإسراء ـ ٣٤.
(٣) إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن من أمر موسى على نبينا وآله وعليه السلام بالتعلم منه (وَأَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَكانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) الآية» الكهف ـ ٨٠.
(٤) راجع الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب عقد البيع ج ١٢ ص ٢٧٠.
(٥) التوبة ـ ٩١.
(٦) لعلّه ناظر الى قوله قده في القواعد ـ بعد عدّ الأولياء الذين منهم الأب والجدّ ـ : وانما يتصرف الولي