.................................................................................................
______________________________________________________
في الوصيّ ، ويؤيّده جواز التوكيل ، ومضاربة مال ولده وبضاعته مع عدم اشتراطها.
قال في التذكرة : ينبغي كون المضارب والمباضع لليتيم أمينا وكون السفر الى موضع أمان فلا يكون في البحر.
وعمومات الروايات الدالة على إجراء أحكام الوصيّ من غير اشتراط عدالته.
نعم في الخبر الصحيح ـ المشار إليه ـ اشارة اليه حيث قال : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : ان رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره الى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد بن سالم القيّم بماله ، وكان رجلا خلّف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد ، المتاع ، فلمّا أراد بيع الجواري ، ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميّت صيّر اليه وصيته وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنهن فروج ، قال محمد : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت : جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصى الى أحد وخلّف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهنّ فروج ، فما ترى في ذلك؟ فقال : إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد ـ أي ابن سالم ـ فلا بأس (١).
وظاهر ان القاضي هو قاضي الجور.
وفيه إشارة إلى عدالة محمد وعبد الحميد بن سالم في الجملة ، وجواز العمل بالظن ، وأنه إذا وافق الحق يجوز ولا يشترط العلم أوّلا.
فتأمّل فإن اشتراط العدالة ـ بمجرد هذا والخبر الآتي ـ مشكل.
نعم قد تكون معتبرة في الناظر لهما وفي وصيّ الوصيّ إذا كانت وصايته
__________________
بالغبطة ، فلو اشترى لا معها لم يصح ويكون الملك باقيا للبائع (انتهى) إيضاح الفوائد في حل إشكالات القواعد ج ٢ ص ٥٢ طبع المطبعة العلميّة ـ قم.
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب عقد البيع بطريق الشيخ رحمه الله.