.................................................................................................
______________________________________________________
شاملة للوصيّة ، وفي مطلق الوصيّ إشكال مع حكمهم بإجراء أحكام الوصايا في الأخبار الكثيرة (١) جدّا من غير تفصيل وصدق الآية الشريفة (٢) ، بل عزل غير العدل تبديل منهي عنه في ظاهرها فتأمّل ، وكذا في الخبر الصحيح (٣).
وفي وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام ـ أيضا ـ اشارة اليه حيث قال : وان حدث بالحسن والحسين عليهما السلام حدث فان الآخر منهما ينظر في بني عليّ فان وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله اليه ان شاء (٤) ـ أي الأمر ـ في ماله بعده والأمر الذي اوصى به في أمواله.
ولكن فيه تأمّل مّا فتأمّل.
ولا يبعد اعتبارها إذا لم يكن وصي ولا شك مع شرط الموصى إياها للخبرين (٥).
ولا شك أنّ مراعاة العدالة أحوط ولا ينبغي الترك وان احتمل الجواز وقوي فيمن يوثق بديانته فيما فوّض إليه إذا أوصى اليه لما مرّ من الآية (٦) وظهور الاخبار (٧) وان كان مجهولا أو يحصل منه بعض الفسوق مثل كذب أو غيبة في بعض الأحيان.
والظاهر عدم الفرق بين الوصي والأب والجدّ له في ذلك في النظر وان كان في عباراتهم ، الفرق بين الوصي وبينهما موجودا فتأمّل وسيجيء تحقيق المسألة
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٣٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٥٠ من كتاب الوصايا ج ١٣.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» البقرة ـ ١٨٠.
(٣) يعني صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم.
(٤) الوسائل باب ١٠ قطعة من حديث ٤ من كتاب الوقوف والصدقات.
(٥) يعني خبري ابن بزيع ووصيّة أمير المؤمنين عليه السلام.
(٦) يعني قوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ إلخ».
(٧) المشار إليهما آنفا.