.................................................................................................
______________________________________________________
على أنّ كون المديون المعسر مطلقا مفلّسا ، غير ظاهر شرعا ولغة لما قال في أوّل الكتاب : انه شرعا (١) هو الممنوع إلخ ولغة : الذي ذهب خيار ماله وبقي فلوسه.
قال في التذكرة : من وجب عليه دين حالّ فطولب به ولم يؤدّه نظر الحاكم ، فان كان له مال ظاهر أمره الحاكم بالقضاء (الى قوله) : والزم (٢) بالخروج عن الديون ، فان امتنع مع قدرته على القضاء حبسه الحاكم ويحلّ لصاحب الدين الإغلاظ في القول ، بأن يقول : يا ظالم ، يا متعدّي ونحو ذلك لقوله صلّى الله عليه وآله : ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه (٣) ، واللّي المطل ، والعقوبة ، حبسه (الحبس خ) ، والعرض الاغلاظ له في القول ، وقال صلّى الله عليه وآله : ان لصاحب الحق مقالا (٤) (انتهى).
والظاهر أنّ الوجدان ، الغنى بمعنى قدرته على الوفاء.
وانه يفهم من ظاهر الخبر جواز الاغلاظ في الكلام إذا كان صادقا في كلّ حق فافهم.
والخبر مشهور بين العامّة والخاصّة ، وانه يريد اما الحبس على تقدير عدم البيع أو على التخيير ، فإنه لا يتعيّن كما يفهم من المتن وغيره أيضا.
قال في التذكرة ـ بعد هذا ـ : إذا كان للمديون مال ، أمره الحاكم ببيعه
__________________
(١) ليس في الشرائع لفظة (شرعا) كما نقلناه آنفا نعم يحتمل كون الكلام مأخوذا من عبارة شرح الشرائع.
(٢) وألزمه ـ التذكرة. قال في المسالك : عرّف المفلس بتعريفين أحدهما لغوي والآخر شرعي إلخ ج ١ ص ٢٣٦.
(٣) عوالي اللآلي ج ٤ ص ٧٢ رقم ٤٤ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٣١٣ باب في الحبس في الدين وغيره تحت رقم ٣٦٢٨ مع تقديم وتأخير قال ابن داود : قال ابن المبارك (راوي الحديث) (تحل عرضه) يغلظ له و (عقوبته) يحبس له.
(٤) صحيح مسلم : ج ٣ ص ٢٢٥ وصحيح البخاري : ج ٢ باب استقراض الإبل.