.................................................................................................
______________________________________________________
وإيفاء الدين من ثمنه مع مطالبة أربابها فإن امتنع باع الحاكم متاعه وقضى منه الدين (الى قوله) : بل يحبس أو يباع عليه (انتهى).
وظاهر أنّ البيع انما يكون على تقدير عدم وجدان ما يجوز إعطائه بدلا عن الدين وعدم أخذ صاحبه بالقيمة ، والا فإن كان من الجنس يعطى ، ومن غيره أيضا بالقيمة فلا يحتاج الى البيع وهو ظاهر وصرّح بالأوّل في التذكرة.
وبالجملة لا خلاف على الظاهر في تحريم حبس المديون ، بل مطالبته وملازمته وأدائه ، على تقدير عدم ثبوت قدرته على الأداء شرعا ، كما يحرم عليه الامتناع والمماطلة عن أداء حقّ الناس ، وهو ظاهر.
وفي الكتاب (١) والسنة أيضا اشارة إليه ، مثل موثقة عمّار ـ كأنّه الساباطي ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى ـ يعني تأبّى ـ على غرمائه ثم يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فان أبى باعه فيقسّمه بينهم ـ يعني ماله ـ (٢).
ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ اليّ من أن أتصدّق بها مرّة ، وكما لا يحلّ لغريمك ان يمطلك وهو مؤسر فكذلك لا يحلّ ان تعسره إذا علمت أنه معسر (٣).
وقوله تعالى «فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» (٤) ، ظاهر في تحريم الطلب ووجوب الإنظار الى ان يبرأ (ييسر خ) ، وهو خير ، «وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» (٥).
__________________
(١) سيأتي الإشارة إليه من الشارح قدس سرّه.
(٢) الوسائل باب ٦ مثل حديث ١ من كتاب الحجر ج ١٣ ص ١٤٧.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٥ من أبواب الدين من كتاب التجارة ج ١٣ ص ٩٠.
(٤) البقرة ٢٨٠.
(٥) البقرة ٢٨٠.