ولا المجنون.
ولا المملوك بدون اذن المولى.
ومعه يثبت في ذمته لا في كسبه.
______________________________________________________
الوليّ فإنه يأتي هنا ، وكأن المشهور عدم الجواز.
ولا المجنون ، بل الغافل ، والساهي أيضا ، الظاهر بالإجماع وخبر رفع القلم (١).
والظاهر ان السفيه المحجور عليه لسفهه وتبذيره كذلك وقد صرّح به في التذكرة وغيرها وهو ظاهر ممّا تقدم.
وشرطهم ذلك (تلك خ) (٢) في الضامن وغيره من الأمور مطلقا ، يدل على عدم اشتراط العدالة في ذلك مستديما ، والا ، ينبغي ان يقال : ويشترط العدالة.
وأيضا يدل على عدم اشتراط حجر الحاكم ، والا ينبغي تقييد ذلك بان الضمان لا يصح مع حجر الحاكم ، وكذا النكاح ، والطلاق ، والعتق ، وغيرها وهو ظاهر فتأمّل.
ولا المملوك بدون اذن مولاه ، وهو على تقدير عدم تملكه (٣) ظاهر ، ومعه يمكن الجواز ان لم يكن محجورا عليه في ماله وقد تقدم أن ظاهر كلامهم أنّه محجور عليه فتأمّل.
واما مع اذنه ، فالظاهر أنّه لا شكّ في صحته ولزومه مع علم المضمون له بالمملوكيّة ، وحينئذ مع إطلاقه يمكن وجوب الأداء من كسبه ، لأن الاذن في
__________________
(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٤٤.
(٢) يعني ان اشتراط جواز التصرف المالي في الضامن وعدم كونه سفيها يدل على عدم اشتراط العدالة فيه إلخ.
(٣) يعني على القول بعدم صيرورة المملوك مالكا شرعا بمقتضى قوله تعالى (لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) ، ظاهر.