.................................................................................................
______________________________________________________
وهما مع غيرهما ، يدلّان على مشروعيّة الضمان مجملا واما الآيتان فلا.
وهما (١) ، (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) ، لعدم الصراحة في كون هذا القول بعد قول المعطي ب (حمل بعير) مع انه جعالة ، ومذهب من قبلنا ، وهي غير لازمة فالضمان منها محل التأمّل ، وكذا حجيّة شرع من قبلنا وان لم يكن (٢) إجماعيا فلا ينفع قول البعض به كما قال في التذكرة.
وقوله تعالى «سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ» ، والاولى تدل على اعتبار رضا الغريم.
وغيرها (٣) ـ مثل موثقة إسحاق وما في بعض الأخبار من طرق العامّة (٤) ، والخاصّة (٥) من قبول الضمان عن الميّت ثم صلاته صلّى الله عليه وآله بعد الامتناع منها قبل الضمان ـ يدلّ على عدم الاشتراط لعدم القيد ، والسكوت بمجرّد قول الضامن : (عليّ ذلك) ، مثل ضمان أمير المؤمنين عليه السلام وأبي قتادة (٦).
ولكن ينبغي ذلك ، فإنه ينتقل حقّ صاحب حق من ذمّة إلى أخرى فيملك ما كان لا يملك ويخرج عن ملكه ما كان يملك ، وكون ذلك من غير رضاه بعيد مع التفاوت بين الناس في المعاملات.
ويمكن حمل ما يدلّ على العدم على العلم بالرضا.
وان الضامن بحيث يقبله كل أحد وأحسن من الذي في ذمّته وان كان
__________________
(١) يعني الآيتين وهما قوله تعالى «وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ» يوسف ٧٢ وقوله تعالى «سَلْهُمْ إلخ» القلم ٤٠.
(٢) يعني حجيّة شرع من قبلنا في كل ما كان إجماعيا فهو والا فهو محلّ التأمل.
(٣) قوله قده : (وغيرها) مبتدا وقوله قده : (يدل على عدم إلخ) خبره.
(٤) راجع سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٤٦ ، باب في التشديد في الدين رقم ٣٣٤٣.
(٥) راجع الوسائل باب ١٤ من أبواب الدين ج ١٣ ص ٩٨ وباب ٢ حديث ٢ من كتاب الضمان ج ١٣ ص ١٥٠.
(٦) راجع الوسائل باب ٣ حديث ٢ و ٣ من كتاب الضمان.