.................................................................................................
______________________________________________________
أوفوا (١) ، والمسلمون عند شروطهم (٢) ، وأن للناس ما يفعلون في أموالهم عقلا ، ونقلا (٣) حتى يعلم المانع ، وقوله عليه السلام : الصلح جائز (٤) ، فإنه يعمّ ، وصحيحتا محمد ومنصور عن أبي عبد الله عليه السلام (٥) ، وهما صريحتان في ذلك.
وكذا صحيحة الحلبي (وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام ئل) : في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال : ان كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس (٦).
وصحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة (٧).
وصحيحه أيضا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن (على خ كا) رجل ضمانا (ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه (٨)؟ قال : ليس له الّا الذي صالح عليه (٩) ومثلها في الموثق عنه (١٠).
ويحتمل كونها هي بعينها ، لأنه نقلها في التهذيب في بحث الصلح بسند
__________________
(١) المائدة ـ ١.
(٢) راجع الوسائل باب ٦ حديث ١ و ٢ و ٥ من أبواب الخيار ج ١٢ ص ٣٥٢.
(٣) إشارة إلى النبوي المعروف : الناس مسلطون على أموالهم ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٨ رقم ١٩٨.
(٤) تقدم آنفا في أوائل هذا البحث موضع نقله من العامّة والخاصّة.
(٥) تقدمتا آنفا.
(٦) الوسائل باب ٥ حديث ٣ من كتاب الصلح.
(٧) الوسائل باب ٥ حديث ٤ من كتاب الصلح.
(٨) ليست هذه الجملة بموجودة في صحيح عمر بن يزيد بل في موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام فراجع الوسائل باب ٦ حديث ٢ من كتاب الضمان.
(٩) الوسائل باب ٦ حديث ١ من كتاب الضمان ج ١٣ ص ١٥٣.
(١٠) الظاهر ان مراده قده قوله : (في الموثق) ما رواه الكليني ره (في باب الصلح من كتاب التجارة) عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد.