.................................................................................................
______________________________________________________
موثق ـ بعبد الله بن بكير (١) ـ مع وجود محمد بن خالد (٢) ـ كأنّه البرقي ، وقيل فيه شيء وفي بحث الضمان ـ بحذف السند ـ عن عمر بن يزيد ، ولكن لمّا رأيت أنّ سنده إليه في الفهرست صحيحا (٣) ، قلت : في الصحيح فتأمّل.
وفيها دلالة على ان الضامن انما يأخذ ما أعطاه لا ما ضمن فتأمّل.
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم (يطحنون بالدراهم خ) ، فلما فرغ الطحّان من طحنه نقده الدراهم وقفيزا منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم؟ قال : لا بأس به وان لم يكن ساعره على ذلك (٤).
وغير ذلك من الاخبار ، والإجماع ، كاف في ذلك مع عدم ظهور المخالف منّا.
واما التعريف (٥) فيحتمل ان يكون بناء على جعله (أعم خ) لما قاله الأصحاب والعامّة ، لأنهم يبحثون معهم في مسائل ، فجعل التعريف المتفق بينهم.
__________________
(١) رواه في باب الكفالات والضمانات من التهذيب بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن إلخ و (في باب الصلح بين الناس) ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام إلخ.
(٢) هكذا ذكره قدس سرّه لكن في رجال المتتبع الميرزا محمد الأردبيلي عند ذكر طرق الشيخ ره هكذا :
(٣) والى عمر بن يزيد مجهول في الفهرست ، واليه صحيح في التهذيب في باب حكم الجنابة في الحديث الثاني عشر والثالث عشر والحادي والعشرين ، وفي باب حكم الحيض في الحديث الخامس عشر ، وفي باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات في الحديث الثامن (انتهى) وهكذا أيضا نقله المحقق المامقاني في رجاله.
(٤) الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الصلح.
(٥) يريد به ما تقدم من تعريف الصلح بأنه عقد شرع إلخ.