.................................................................................................
______________________________________________________
سببا لضرر غيره ، فله جعل سطحه وحائطه بحيث لا يبقى فيه الماء ، بل يذهب منه حيث أمكن ولكن للآخر أيضا منعه من ان يدخل ملكه فيفعل ، وكذا لأرباب الزقاق منع الماء من أن يجيء اليه فلهم ذلك بكلّ ما يجوز فتأمّل ، والأحوط ، الاستئذان.
هذا ، والقول ـ بأن المرفوعة ملك لأربابها ولا يجوز لأحد ، التصرف فيها إلا بإذنهم ومعه يجوز وان أضرّ بالمارّة ـ هو المذكور في التذكرة وغيرها.
ولكن لي ـ في كون هذا الزقاق ملكا ـ تأمّل الا ان يعلم ذلك بوجه شرعيّ ولو بدعوى الملكيّة لغير المعلوم الفساد ، بشرط ان لا يكون مستنده إلا مجرد الاستطراق ، فإن الذي علم من التصرف بالاستطراق ، استحقاقهم ذلك.
ولما كان أكثر الطرق والاستطراق ، يحصل في غير الملك ، ما لم يعلم منه الملكيّة التي هي منفيّة بالأصل ، إذ لا فرق بين المسلوك والمرفوع في الحصول الا ان المتردّدين في الأول أكثر.
وقد ذكر في التذكرة ان سبب التنازع أمور ، مثل ان يسبّل أحد ملكه أو بنى قرية في مباح فخلّوا منها شارعا ، أو يبني واحد حائطا وآخر في محاذاته وخلّوا بينهما دربا ، وشيء منهما ليس بملك لصاحب الحائط وان سدّ آخره ومجرّد السد معلوم ، انه ليس بملك أيضا ، فلا فرق بين المرفوعة والمسلوكة ويفهم من شرح الشرائع في مسألة يجوز للداخل حصول الملك في المباحات. كأنه لبناء البيت والسقف فتأمّل.
ويؤيد عدم الملكيّة ما قال في التذكرة أنه محدود بسبع (أو خمس ولو كان مملكا لجاز لهم ما يتفقون بعد البناء ، وقال : هذا لمن تشاحّ عليه أهل الدرب المتقابلة ولا عبرة لغيرهم ، ولو اتفقوا على الوضع أضيق) في الابتداء ـ جاز وليس لأحد الاعتراض عليهم وطلب التوسعة فيه ، وانه إذا وضعوه على حدّ السبع لم يكن لهم بعد