.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك تضييقه ، ولو وضعوه على أوسع من السبع ، فالأقرب ان لهم ولغيرهم الاختصاص ببعضه.
والظاهر ان هذا أعم من ان يكون الطريق مرفوعا أم لا ، نعم لا بد ان يكون في المباح لا في الاملاك.
وأيضا يدل عليه ما قال في التذكرة : وهل يشترك جميعهم في جميع السكة فيكون الاستحقاق في جميعها لجميعهم ، أم شركة كل واحد يختصّ بما بين رأس السكة وباب داره (١) ، لأنّ محل تردّده ، هو ذلك المكان خاصا ، ومروره فيه دون باقي السكة ، فحكم ما عدا ذلك حكم غير أهل السكة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.
ولعل الأظهر (٢) أظهر لأنه مأخوذ من التصرف والتردّد وليس الّا الى بابه ، والأصل عدم شركته مع الباقي.
والثاني (٣) لهم ، هو أن الاستحقاق في جميعها لجميعهم ، لأنهم ربما احتاجوا الى التردد والارتفاق بجميع الصحن بطرح الأثقال ووضع الأحمال عند الإخراج والإدخال.
وتظهر الفائدة ـ على أصحّ قولي الشافعي ـ في منع اشراع الجناح إلخ.
وهذا صريح في أن ليس هنا ملكيّة ، بل الاستحقاق المأخوذ من التردد والحاجة اليه.
ويدلّ عليه أيضا ما قاله فيها : هذا كلّه اعني سدّ الباب وقسمة الصحن انما هو إذا لم يكن في السكة مسجد ، فان كان مسجد قديم أو حديث ، فالمسلمون كلّهم
__________________
(١) في التذكرة بعد قوله : داره هكذا ولا تتخطأ عنه؟ المشهور عندنا اختصاص كل واحد بما بين رأس السكّة وباب داره إلخ.
(٣) الظاهر انه قده يريد أن أظهر وجهي الشافعي أظهر.
(٣) يعني الوجه الثاني للشافعيّة وهذا تتمة كلام التذكرة إلى قوله : الجناح.