.................................................................................................
______________________________________________________
قال في التذكرة : المشهور عندنا ان الأدخل ينفرد بما بين البابين ويتشاركان في الطرفين ولكلّ منهما الخروج ببابه مع سدّ الأوّل وعدمه فان سدّه فله العود اليه مع الثاني ، وليس لأحدهما الدخول ببابه ويحتمله لانه قد كان له ذلك في ابتداء الوضع ، ويستصحب وله رفع جميع الحائط فالباب أولى.
والظاهر عدم النص في الحكم ولا الإجماع ، والا لنقل ، ولوجود الخلاف كما يفهم ممّا تقدم من كلام التذكرة.
وقال في شرح الشرائع : وقوّي في الدروس الاشتراك في الجميع.
ويحتمل ان يكون هو احتمال التذكرة الذي ذكره بقوله : (ويحتمله) ويحتمل ان يكون ذلك على تقدير القول بالاختصاص ، وهو بعيد.
ودليله مدخول ، والأصل دليل قويّ وليس هنا ما يدل على اختصاص أحد إلّا الاستطراق وعدم مرور الغير اليه ، وهو ليس بدليل كما مرّ.
ولأنه لو كان ذلك دليل الملك لكان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا للأدخل.
ولأنه قد يكون المرفوعة واسعة ولا يمرّ الأدخل إلا في بعضها.
ولأنّه قد يكون في مقابله أيضا باب فيشكل الاختصاص.
ويحتمل الاشتراك بينهما واختصاص كلّ بما يحاذي بابه ، وهو بعيد لعدم الامتياز ، ولعدم الدليل.
فالظاهر قول الدروس رحمه الله وان كان خلاف المشهور.
ثم هنا اشكال ، وهو انهم قد حكموا بكون المرفوعة ملكا لكل من فيها فالهواء والأرض كلّه ملك مشترك بين أربابها.
وأيضا قالوا : لا يجوز لأحد التصرف باحداث الرواشن والأجنحة والساباط وفتح الأبواب المستجدة حتى بغير الاستطراق أيضا ، وكذا وضع الميزاب ،