.................................................................................................
______________________________________________________
سواء حصل الضرر أم لا إلا بإذن الأرباب فمعه أيضا يجوز مطلقا فهو مؤيّد للاشتراك.
ثم حكموا هنا بالاختصاص بما بين البابين لذي الباب الأدخل (١).
وأيضا ذكروا انه يجوز لكلّ من الأدخل والأقدم إخراج بابه ، وبعضهم صرّح مثل شرح الشرائع والتذكرة به مع سدّ الأوّل وعدمه لا الإدخال ، وقد احتمل في التذكرة الإدخال أيضا كما مرّ ، والظاهر انه مع عدم الاذن.
وحينئذ لا مانع من الرواشن ونحوها أيضا ، فكأنهم جوزوا جميع ما حرّموا.
وأيضا إذا كان الفاضل مشتركا وقد جوز إخراج الباب في المشترك فينبغي جواز الإدخال للأدخل لأنه في المشترك.
وأيضا إذا كان ما بين البابين مختصّا فكيف يكون الفاضل مشتركا للارتفاع والانتفاع به ، وظاهر كلامهم انه مشترك بحيث يجوز الانتفاع به مطلقا الا انه موقوف على إذن ذي الباب الأدخل وهذا أيضا دليل اشتراك الجميع.
الّا ان يقال : قد يكون الملك له ، وقد يكون للأقدم المرور للانتفاع.
وهو بعيد كالقول بان الملك والاشتراك لا يستلزم الانتفاع بغير إذن الأدخل.
وبالجملة كلامهم في هذا المقام غير مفهوم لي جدّا ، ويمكن التخلّص عن بعض الإشكالات بطريق الجدل والاحتمال ولكن لم يتحقّق شيء تطمئن به النفس.
والظاهر مع قطع النظر عن كلامهم عدم الملكيّة في المرفوعة أيضا واشتراك الكلّ في الكلّ بالانتفاعات المتقدمة بحيث لا يضر بالآخر وعدم الفرق بين المرفوعة
__________________
(١) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها الا دخل والأول.