.................................................................................................
______________________________________________________
احتمال صحّة الإقرار ، وهو ظاهر لمن نظر في التذكرة.
(والرابع) ان الفرق بين (بلى) في جواب (لي عليك كذا) و (نعم) في جواب (أليس) واضح ، لأن (بلى) لإيجاب بها الإيجاب اتفاقا على ما تقدم في كلامه ، وقد علم ان المراد ، المنع لغة لا عرفا ، لما تقدم من جواز اقامة كلّ مقام الآخر عرفا ، فلو لم يحمل على الإقرار يصير خلاف العرف مع عدم احتمال آخر ، فيصير لغوا وتركا للعرف أيضا بخلاف (نعم) في جواب (أليس) لما عرفت أنه يحتمل المعنى اللغوي على تقدير تجويز العرفيّ فيه أيضا.
وأما مع عدم التجويز ـ كما هو المشهور والمنقول عن ابن عبّاس وغيره كما مرّ ـ فظاهر ، فمختار الأكثر أولى لا مختار الدروس (١).
والعجب عنه ، أنه قليلا مّا يخرج عن الأكثر ، خرج هنا عنه وعن الأصل بمثل ما تقدم (٢).
على ان حمل (نعم) على عدم الإقرار في جواب (أليس) موافق لأصل البراءة والاستصحاب ، واللغة والعرف بالاتفاق ، وحمله على الإقرار بمعنى كونه بمعنى (بلى) مختلف في اللغة بل ادّعي عدمه في كتب اللغة.
نعم نقل عن البعض جوازه كما تقدم ، والعرف غير ظاهر وان ظهر وصار متفقا عليه وراجحا ليس بإقرار لما مرّ من القاعدة.
وأعجب منه قول الشهيد الثاني رحمه الله (٣) في شرح الشرائع كونه إقرارا أقوى ، وهو مذهب أكثر المتأخرين ، وهم أعلم.
__________________
(١) كما جعل المحقق الشيخ عليّ ره مختار الدروس هو الأصحّ.
(٢) من قوله رحمه الله : فحيث ظهر ان (بلى) الى قوله : وهو الأصح فراجع.
(٣) قال في المسالك ـ بعد بيان ان (نعم) بعد الإيجاب تصديق : ـ ما لفظه : فإذا ورد ذلك لغة واستعمل عرفا استعمالا شائعا ، فالحكم بصحّة الإقرار به قوي وعليه أكثر المتأخرين (انتهى).