.................................................................................................
______________________________________________________
في الدروس (١) ذكر الدين وكراهته ثم ذكر القرض.
قال في التذكرة : يكره الاستدانة كراهة شديدة (إلى قوله) : وتخفّ الكراهة مع الحاجة وان اشتدّت زالت ، ولو خاف التلف ـ ولا وجه له سواه ـ وجبت (انتهى).
ولكن في بعض العبارات مثل الدروس : تزول الكراهة مع الحاجة (انتهى) كأنّه يريد الشديدة.
ويمكن إجراء باقي الأقسام أيضا.
مثل أن يكون (حراما) مع عدم نيّة الأداء.
و (مستحبّة) لتوقّف قضاء حاجة المؤمنين عليها مثلا مع القدرة على الأداء بسهولة وسرعة.
(ومباحة) للتوسعة ، مع القدرة على الأداء كذلك ، وعدم وجود نفس ما يوسّع به الّا بالاستدانة.
ونقل في الدروس ، التحريم ، عن الحلبي (٢) لغير القادر على الأداء.
لعلّ المراد عدم القدرة على الأداء لا حالّا ولا مؤجّلا ، لعدم شيء عنده ، وعدم كسب ونحوه ممّا يحصل به الأداء عرفا مع عدم الحاجة بالفعل فتأمّل.
والأكثر على الكراهة مطلقا الّا ما استثنى فيما مرّ.
والأصل ، وحصول التراضي المفيد للإباحة ، وبعض الآيات ، مثل إذا
__________________
(١) نقل عبارتي الدروس والتذكرة للاستشهاد على عدم ارادة خصوص القرض من الدين.
(٢) قال في كتاب الدين من الدروس ص ٣٧٢ : ما هذا لفظه : وحرّم الحلبي الاستدانة على غير القادر على القضاء ، ويستفاد من عبارة الكافي للحلبي المطبوع في زماننا عدم الاضطرار ، قال : في الكافي ص ٣٣٠ طبع أصفهان : ما هذا لفظه : القرض أو تأخير الحق سبب لإباحة التصرف في ملك الغير وكل منهما في حق المالك إحسان ، وفي حق الغير مكروه مع الغنا عنه ، محرّم مع فقد القدرة على قضائه وعدم الضرورة إليه (انتهى).