.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيّده أيضا جواز التعليق في العقود الجائزة ، مثل القراض ، بل هو وكالة بجعل والعارية وغيرهما.
والظاهر ان مراد من قال : يجب التنجيز نفي التعليق ، والظاهر ان لا دليل لهم عليه الّا الإجماع المنقول في التذكرة كما تقدم ، مع عدم ظهور خلافه وسيجيء ما في الإجماع فتأمل.
ويمكن أن يقال ـ مع التعليق ـ يؤول إلى التوكيل ، وقد مرّ ان من شرطه قدرة الموكل عند التوكيل.
فتأمل فيه فإنه يرجع الى الإجماع أو أن الأصل عدمها خرج المنجزة بالإجماع وبعض الأدلّة ، بقي المعلّقة تحت العدم فتأمل فيه.
ثم اعلم أيضا ان المصنف احتمل في عدم جواز تصرفه فيما وكّل فيه بعد حصول الشرط وقرّبه في التذكرة حيث قال : فلو تصرف الوكيل بعد حصول الشرط فالأقرب صحّة التصرف ، لأنّ الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد وصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا ، فقال : بع كذا على ان لك العشر من ثمنه ، تفسد (فسد خ) الوكالة ، ولكن ان باع يصح وهو أحد وجهي الشافعيّة والثاني لا يصحّ لفساد العقد إذ لا اعتبار بالعقد الضمني في العقد الفاسد ، الا ترى انه لو باع بيعا فاسدا وسلّم اليه المبيع لا يجوز للمشتري التصرف فيه وان تضمن البيع والتسليم الاذن في التصرف والتسليط عليه ، وليس بجيّد لأن الإذن في تصرف المشتري باعتبار انتقال الثمن اليه والملك إلى المشتري وشيء منهما ليس بحاصل ، وانما اذن له في التصرف لنفسه ليسلم اليه الثمن (ليسلم له ـ التذكرة) الثمن ، وهنا انما اذن له التصرف عن الاذن لا لنفسه (١).
__________________
(١) الى هنا عبارة التذكرة.