.................................................................................................
______________________________________________________
ثم ذكر (١) فائدة القول بفساد عقد الوكالة ، في جواب ، ان قيل : ان لا فائدة حينئذ للفساد على تقدير صحّة التصرف التي هي ثمرة صحّة عقد الوكالة ، فإذا وجدت مع القول بالفساد فلا ثمرة في القول بالبطلان ، بل لا معنى للبطلان حينئذ ، إذ البطلان في المعاملات عدم ترتب الأثر ، وقد قيل هنا بالترتب مع الفساد.
حيث أجاب بأنّها تحصل الفائدة في ترتب جميع الأثر ، من جملته انه لو كان الوكالة بجعل معيّن يبطل ذلك الجعل ويلزم اجرة المثل كما إذا وكّل بعوض مجهول مثل ما مرّ ، ومثل ما بطل القراض فتبطل الحصّة المعيّنة ويلزم اجرة المثل وكذا إذا أفسد المهر المسمّى يلزم مهر المثل.
وفيه تأمّل لأنّ الإذن انّما علم على تقدير الشرط وقد حكم ببطلان ذلك الإذن والتوكيل للشرط ، وليس هنا ما يدل على الإذن غير ما وجد من الموكّل وهي العبارة التي حكم ببطلانها وعدم الاعتداد بها ، ولأنه إنما يلزمه الأجرة لو فعل ما وكّل فيه على ما أمر وقد بطل أمره فلزوم اجرة المثل أيضا غير ظاهر.
نعم لو كان مثل ذلك الفعل يحتاج إلى الأجرة ـ ويكون جاهلا بالفساد حكم بصحّة أصل ما فعله وبطلان الجعل فقط كما في المضاربة ان سلّم أو النكاح على ما نقل الإجماع على أنّ العقد صحيح ، وانما الفاسد هو المسمّى ـ يصحّ ما ذكر.
ولأنه قد لا يكون العقد المشروط مشتملا على جعل فلا تحصل الفائدة في الحكم بالبطلان ، بل لا معنى له ، ولأنه إذا حكم بفساد الوكالة حيث كان عدم التعليق شرطا لصحتها ، فمعه يبطل ، لعدم تحقق الشرط فكيف يصحّ التصرف
__________________
(١) لم نعثر في التذكرة ما نسبه الشارح قدس سرّه اليه من فائدة القول بفساد عقد الوكالة فراجع وتتبع ج ٢ ص ١١٤.