.................................................................................................
______________________________________________________
ويستحق الأجرة وتظهر الفائدة فيما ذكره ، فإنه يرجع الى القول بعدم اشتراط التنجيز والبطلان مع التعليق فإنها تصح إذا لم يكن جعل معه أيضا وانما يبطل الجعل كالنكاح ، على ان التصرف انما هو بالوكالة الباطلة المثمرة لبطلان الاذن ومنع التصرف مطلقا وجعلها كعدمها ، إذ الفرض عدم غيرها كما دل عليه عبارة الموكّل صريحا وفهم الرضا منه ضمنا مع عدم الرجوع.
والذي يمكن ان يقال : ان الفرض ان الإذن بتصرفه بعد حصول الشرط معلوم ، والمراد ببطلان الوكالة بطلان العقد الموجود المعلّق على ذلك الشرط ، ولا شكّ انه توكيل واذن خاص وقد يكون هذا العقد مشتملا على أمور غير مجرد الاذن في التصرف ، مثل كونه شرطا في عقد لازم وجعل ، وكونه منذورا بإيجاب وقبول صحيح صريح أو جعل لهما جعلا أو فعلا توكيلا صحيحا بإيجاب وقبول صحيح صريح وغير ذلك ممّا لا يحصى من القيود المختصّة فيبطل حينئذ ذلك ولا يترتب عليه جميع الأثر المطلوب منه.
وان ذلك غير مستلزم لبطلان الاذن المفهوم ضمنا والغير المقصود بالذات الذي حكم ببطلانه بان يسلّم فيبقى بعض الأثر ويبطل الباقي.
أو يقال : لا يكون ذلك صحيحا لما مرّ ويكفي ذلك للحكم بالبطلان ولا يحتاج الى بطلان جميع الأثر كما مضى (١) في المضاربة ، وكذا في الإجارة (الإجارات خ) الفاسدة لأنه فهم من ذلك العقد وما علم الا بطلان العقد بمعنى عدم ترتب جميع آثاره لا جميع ما فهم.
بل قد يقال : ذلك وكالة أيضا لأنه قد عرفت ان الوكالة تكفي فيها ما يدل على الاذن في الجملة ، وانه مثل الأمر والاذن بأكل الطعام ومعلوم عدم ضرر
__________________
(١) يعني في مثال المضاربة بقوله قده : ومثل ما بطل القراض إلخ.