.................................................................................................
______________________________________________________
عزّ وجلّ بيسرة (بميسرة ئل) فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره (نفسه خ ل) في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة؟ قال يقضي بما (ممّا خ) عنده دينه ولا يأكل أموال الناس الّا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، ان الله تبارك وتعالى يقول (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ، ولا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلّا ان يكون له وليّ يقضي دينه من بعده ، وليس منا من ميّت (يموت خ) إلّا جعل الله عزّ وجلّ له وليّا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه (١).
وتحمل على الكراهة لما تقدّم.
وتدل على الجواز ، والرخصة مع الوفاء من ماله.
وكذا ان كان له من يقضيه عنه ، وأنّ أهل البيت عليهم السلام لا بدّ أن يكون لهم من يقضيه كأمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلّى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام كل لاحق لسابقه.
فيمكن زوال الكراهة مع أحد الأمرين (٢) أو الخفّة ، ويكون فعله صلّى الله عليه وآله وفعلهما عليهما السلام (٣) مستثنى أو لرفع الحرمة والشدّة.
وأما الزوال مع الحاجة فكأنّ دليله العقل ، ولم يعلم ذلك في فعله صلوات
__________________
(١) أورد صدره في الوسائل باب ٤ حديث ٣ بطريق الشيخ ، وذيله في باب ٢ حديث ٥ من أبواب الدين ، وأورد قطعة منه ـ مع اختلاف في بعض ألفاظه في باب ٤٧ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة والآية ـ سورة النساء ـ ٢٩.
(٢) يعنى الوفاء من ماله ، أو ان كان له من يقضيه.
(٣) يعني يمكن كون فعلهم صلوات الله عليهم مستثنى من كراهة الاستدانة أو استدانوا عليهم السلام لبيان عدم الحرمة ولعل الصواب في العبارة (وفعلهم) بدل (وفعلهما).