.................................................................................................
______________________________________________________
السلام : اني أريد ان الزم (اللازم خ ل ئل) مكّة والمدينة ، وعليّ دين ، فما تقول؟ فقال : ارجع الى مؤدى دينك وانظر ان تلقى الله عزّ وجلّ ، وليس عليك دين ، فإن المؤمن لا يخون (١) السند غير معتبر ، لما مرّ وغيره ، وغير ذلك من الاخبار.
والذي يدل على الجواز صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انه ذكر لنا : ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا ، فلم يصلّ عليه النبيّ صلّى الله عليه وآله ، وقال : صلّوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ذلك الحق ثم قال ان رسول الله صلّى الله عليه وآله انما فعل ذلك ليتّعظوا (ليتعاطوا خ ل ئل) وليردّ بعضهم على بعض ، ولئلّا يستخفّوا بالدين وقد مات رسول الله صلّى الله عليه وآله وعليه دين ، وقتل أمير المؤمنين عليه السلام وعليه دين ومات الحسن عليه السلام وعليه دين وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين (٢).
وهذه كالصريحة في الدلالة على الجواز ، وتأويل الأخبار الدالة على النهي بالحمل على المبالغة كما هي كثيرة.
وهي مؤيّدة للتأويلات التي يذكرها الأصحاب رحمهم الله.
ولا يخفى ان سوقها يدل على الجواز مطلقا لا انه مخصوص بالحاجة ، ولا بإمكان الوفاء ، ولا بالذي كان له من يقضي عنه بظنه أو علمه وان لم يكن واجبا عليه.
ويؤيده رواية سلمة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلّغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي (يأتيه خ ل) الله
__________________
حتى انتهى الى أبي جعفر الثاني عليه السلام لأنه توفي في أيّامه (تنقيح المقال للمامقاني ره ج ١ ص ٢٥١).
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب الدين والقرض وفيه (عن أبي ثمامة) وفيه : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام ، ولا حظ باقي أخبار هذا الباب.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.