.................................................................................................
______________________________________________________
(الإدانة) كأنّ الخبر لما كان مخصوصا بالقرض خصّص.
ودليل استحباب الإدانة والقرض عموم أدلّة (١) قضاء الحوائج وإدخال السرور ، وعموم آيات الإحسان واخباره.
ويدل عليه أيضا آية الإنظار (٢) فإنها تدل على ان التأخير مرغوب فيكون الأصل كذلك ، وآية (يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً) (٣).
ويدل على القرض بالخصوص ، مثل رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال النبيّ صلّى الله عليه وآله : ألفا درهم أقرضها مرّتين أحبّ اليّ من أن أتصدق بها مرّة وكما لا يحلّ لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت انه معسر (٤).
وهذه تدل على تحريم المماطلة على الموسر ، وطلب المعسر ، على الديان وغيرها من الروايات وهي كثيرة.
مثل رواية السكوني ـ في زكاة التهذيب ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين (٥).
وهذه تدلّ على تفاوت مراتب صرف المال في وجه الله.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٦ الى ٢٨ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف ج ١١ ص ٥٧٦ الى ص ٥٨٥.
(٢) قال الله تعالى «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ ، إِلى مَيْسَرَةٍ» البقرة ـ ٢٨٠.
(٣) قال عزّ من قائل «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ» البقرة ٢٤٥ والحديد ـ ١١.
(٤) الوسائل باب ٨ حديث ٥ من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة وباب ٢٠ حديث ٢ من أبواب الصدقة.
(٥) الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف.