.................................................................................................
______________________________________________________
و (ما خ) في الفقيه انه قال الباقر عليه السلام : من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة (الزكاة خ كا) وكان هو في صلاة (الصلاة كا) من الملائكة عليه حتى يقضيه (١) وغيرهما.
وأما الرواية المذكورة في المتن فهي مشهورة ، وكأنّها من طرق العامّة ، قال في التذكرة (٢) : وقال الشيخ رحمه الله : روى انه أفضل من الصدقة بمثله من الثواب.
يحتمل أن يكون معناه أنّ القرض بمقدار أفضل من التصدق بذلك المقدار من أجل حصول الثواب والعوض عند الله ، أو يكون أنه أفضل من الصدقة بمثله بمقدار ثوابها يعني ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة فيمكن التنزيل على رواية السكوني (٣) ، لأن الدرهم في التصدق بمال صاحبه ، فثوابها تسعة ، فيكون ثواب القرض الذي هو ضعف ثوابها ثمانية عشر.
ويمكن حملها على بعض الوجوه ، مثل ان يكون إلى ذي الرحم المحتاج ، أو العالم العامل الذي يصرفه في العلم ، وما دلّ على أقل من ذلك مثل رواية ابن سنان (٤) ، على غيره كما وقع الاختلاف في مراتب التصدق ، في الثواب (٥) ، وكذا الإنفاق في الآيات (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٤٩ حديث ٦ ـ ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) أورده في الفصل الثالث من كتاب الديون من التذكرة.
(٣) تقدّم ذكر موضعها آنفا.
(٤) الوسائل باب ٨ حديث ٥ من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة.
(٥) مثل التصدق على ذي الرحم والقرابة ، والصدقة على العالم العامل ، والصدقة في الأوقات الشريفة مثل يوم الجمعة ويوم شهر رمضان ، والصدقة في السر مع الصدقة في العلانية الى غير ذلك مما يوجب اختلاف الثواب.
(٦) مثل قوله تعالى «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ