فان كان مثليّا يثبت (ثبت خ) في الذمّة مثله ، والّا القيمة وقت التسليم.
______________________________________________________
عدم دفع المثل لا حقيقة ، ولا صورة ، وليس بمانع ، لجواز دفع القيمة كما في سائر المعاوضات فتأمّل.
قوله : «فان كان مثليّا إلخ» إشارة الى ما يجب على المقترض من العوض ولا شك انه يثبت المثل في ذمّته في المثلي ، فيجب دفعه مع الوجود عرفا ، فيجب القبول على المقرض.
والظاهر أنه يجب القبول لو اعطى عين ماله بالطريق الأولى ، والا فالقيمة.
والظاهر قيمته (قيمة خ) وقت الطلب والتسليم ، فان طلب ولم يسلّم ثم حصل المثل فالظاهر أنه الواجب ، وهو يدل على انه لا يتعيّن القيمة عند الدفع ، ولا عند التعذر ، ولا عند الطلب فكأنّه ليس مراد من قيّد بالطلب.
ودليله ما أشير اليه وهو انه ما لم يطلب ولم يسلّم لم يتعيّن القيمة ـ فالى حين الطلب والتسليم ـ ليس الواجب الّا المثل وحينئذ ينتقل إليها وهو الظاهر.
وان لم يكن مثليّا ، فظاهر المصنف هنا وجماعة انه يلزم قيمة وقت تسليم القرض مطلقا.
لعلّ دليله ان القيمي إنما خرج عن ملك المالك بالعوض ، وليس له العوض إلّا القيمة لعدم المماثلة كما في سائر المعاوضات ، ولما خرج عن ملكه وقت التسليم والقبض وضمنه القابض فليس عليه الا قيمة وقت القبض والتسليم.
وقال بعض ـ كالمصنف في التذكرة ـ : انه ان كان ممّا يجوز فيه السلم فالأقرب أنه يضمنه بمثله من حيث الصورة ، والّا فالقيمة وقت القبض لأنه وقت تملّك القرض.