.................................................................................................
______________________________________________________
دليل الأوّل (١) صدق الاسم في الجملة ، وما روي في الأخبار أن النبيّ صلّى الله عليه وآله استقرض بكرا وردّ بازلا (٢) ، والبكر الفتى من الإبل ، والبازل الذي تمّ له ثمان سنين.
وقد مرّ أيضا انه صلّى الله عليه وآله أمر بردّ رباعيّ عوضا عن البكر (٣) ، وغيرهما من اخبار العامّة.
وظاهر ذلك انه من غير تراض ، بل يدل على وجوب قبوله ظاهرا.
وقد يمنع ذلك ، مع عدم وضوح السند والمثليّة أيضا ، ولكن ذلك مؤيّد بأن المتبادر من شرع القرض ، الرفاهيّة بالنسبة إلى المقترض ، فالتسامح فيه مرغوب ، وانه متعارف كونه بالمثل حتى فيما لا مثل له في الأكثر بين الناس مثل الخبز والحيوان.
قال في التذكرة : يجوز إقراض الخبز عند علمائنا ، وكذا قال في الحيوان وقال في الخبز : يجوز مثله عددا ووزنا.
وقد تقدّم من الفقيه في رواية السكوني ، عن أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس باستقراض الخبز (٤).
وقال في التذكرة : إطباق الناس عليه ، ولأنّ الصباح بن سيابة سأل الصادق عليه السلام : انا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر؟ فقال : نحن نستقرض الجوز ، الستين والسبعين عددا فيكون فيها الصغيرة والكبيرة ،
__________________
(١) وهو قوله قده : ان كان ممّا يجوز إلخ.
(٢) راجع سنن أبي داود ج ٣ باب في حسن القضاء ص ٢٤٧.
(٣) تقدم آنفا تعيين موضع نقله.
(٤) الوسائل باب ٢١ حديث ٣ من أبواب الدين والقرض والراوي غياث ولم نعثر على رواية السكوني بهذا المضمون ولم يتقدم منه قده مثل هذه الرواية من الفقيه ولم نعثر عليها في الفقيه أيضا فتتبّع.