.................................................................................................
______________________________________________________
عن الدروس ـ من قبل ـ ان لا خلاف في عدم الملك بالتصرف ، وقد ذكرنا عن التذكرة انه نقله قولا عن الشافعي وقال على معنى انه إذا تصرف تبيّن لها (بها خ) ثبوت الملك قبله.
لا يدل (١) على ذلك ، إذ غاية ما يدل عليه انه (٢) اعتقد تفرّع عدم الوجوب (٣) على الملك ، ولمّا اعتقد أنّ ذلك هو دليل عنده ، فرّع عليه ذلك ولم يلزم أن لا خلاف لأحد فيه واعتقاد صحّة دليله ، فللمانع ان يمنع استلزام الملك ذلك ويقول بما قاله الشيخ (٤) ، ولهذا نقل في التذكرة الخلاف مع تصريحه من القائل (بالقائل خ) بالتملك بالقبض.
وأيضا ان احتجاج الشيخ بعينه ما أفاده بقوله : (ويمكن إلخ) (٥) غاية الأمر أنه فصّله ، إذ قوله : (عقد يجوز فيه الرجوع) مستدلا على جواز الرجوع بالعين ووجوب ردّها على المالك ، لا معنى (٦) له الا ما قاله وشبّهه بالهبة في انه بعد الفسخ يرجع الى العين.
وحينئذ في قوله : (لم ينبّهوا) تأمّل فلو قال : (لم يفصّلوه ولم يصرّحوا به) لكان أسهل.
وان الجواب (٧) ليس بجواب ، إذ حاصله منع المساواة وإبداء فرق بين
__________________
(١) الظاهر ان قوله قده : (لا يدل على ذلك خبر لقوله قده : (عبارة القواعد إلخ).
(٢) يعني العلامة في القواعد.
(٣) يعني عدم وجوب رد العين المقترضة على المقرض.
(٤) من قوله ره : بوجوب رد العين على تقدير طلب المقرض.
(٥) يعني صاحب المسالك في عبارته المتقدمة.
(٦) خبر لقوله قده : (إذ قوله إلخ).
(٧) يعني الجواب الذي ذكره صاحب المسالك بقوله ره : وجواب الاحتجاج إلخ ما تقدّم.