وفي الشفرين القصاص فان قطعهما ذكر فالدية.
ولو قطع الذكر فرجي الخنثى فان ظهر رجلا فالقصاص في المذاكير وفي الشفرين حكومة (الحكومة ـ خ ل).
وان بان أنثى فالدية في الشفرين والأرش في المذاكير ، ويظهر من ذلك حكم الأنثى لو قطعت.
______________________________________________________
وكأنّه (لأنه ـ خ) كالجرح الذي يكون في قصاصه تغرير (التغرير ـ خ) مثل الجائفة ، ولعدم جواز التعدي والتجاوز عما عيّن له ، وهو ظاهر ، فتأمّل.
قوله : «وفي الشفرين القصاص إلخ». قيل : هما اللحمان المحيطان بالفرج كالشفتين بالفم ، ولو قطعتهما امرأة على وجه يوجب القصاص يقتصّ منها ، إلّا أن يرضيا على غير ذلك ، كما لو قطعها رجل ، أو قطعتهما امرأة على وجه لا يوجب القصاص ، وكذا لو قطعت امرأة ذكر رجل.
ولو قطع ذكر فرجي الخنثى فينبغي ان يصبر ويمتحن حتّى يتحقق كونه رجلا أو امرأة ، فإن ظهر كونه رجلا فاللازم هو القصاص مع وجود موجبه ، والدية مع الرّضا ، أو موجبها في المذاكير ، أي ذكر الرجال ، قيل : المذاكير جمع من غير مفرد كالابابيل.
والأرش في الشفرتين اللتين للنّساء ، لأنّه رجل ، والشفران في الرجال لحم زائد ليسا بالشفرين الحقيقين ، فإنّهما للنساء حقيقة وموجب للقصاص في النساء ، أو الدية.
ولو ظهر أنّها أنثى يكون الأمر بالعكس ففي الشفرين القصاص أو الدية وفي المذاكير الأرش.
وقد ظهر ممّا ذكرناه انه لو قطعت امرأة فرجي الخنثى ، فان ظهر ذكرا اقتصّ ، أو أخذ الدية منها في الشفرين ، والحكومة في المذاكير ، وان ظهر أنثى عكس
__________________
ص ٢٢٠ وفيه كلمة (الإسلام) كما في الشرح.